الحر العاملي

128

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب . وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ؟ قال : للزوج النصف ، وللأم الثلث من جميع المال ، وما بقي فللأب . [ 32649 ] 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف وللأم السدس ، وللأب ما بقي . أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية ( 1 ) ، وجوز حمله على وجود الاخوة لما مر ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 17 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد وأحدهما مع أحدهم [ 32650 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، ( عن عمر بن أذينة ) ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم يقسم المال

--> 9 - التهذيب 9 : 287 / 1040 ، والاستبصار 4 : 143 / 537 . ( 1 ) منهم المجلسي في روضة المتقين 11 : 247 ، والوافي 3 : 121 من كتاب المواريث . ( 2 ) مر في الأحاديث 1 - 8 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب ، وفي الباب 7 من أبواب موجبات الإرث . ( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 93 / 1 . ( 1 ) في المصدر : عن صفوان أو قال ، عن عمر بن أذينة .